من فقه القرآن
أعمال الحاج والمعتمر
الشيخ الدكتور محمد سليم محمد علي
إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك
الأمين العام لهيئة العلماء والدعاة ببيت المقدس
WWW.ALGANTAN.COM
قال الله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) سورة الحج (27)
إذا أراد المسلم أداء فريضة الحج,فانه يجب عليه أن يقصد بإحرامه واحداً من أنواع الإحرام الثلاثة وهي :
الأول : الإفراد بالحج,وهو أن يقصد بإحرامه الحج وحده,فيقول (لبيك اللهم حجاً).
الثاني : القران,وهو أن يقصد بإحرامه الحج والعمرة معاً,فيقول (لبيك اللهم عمرة وحجاً).
الثالث : التمتع,وهو الإحرام بالعمرة خلال اشهر الحج,فيقول (لبيك اللهم عمرة).
وأشهر الحج هي : شوال وذو العقدة وذو الحجة.
ثم يحل من العمرة,ويبقى في مكة لا يغادرها,ثم يحرم بالحج في نفس العام,هذا إن كان موجوداً في
مكة المكرمة في أشهر الحج,وأما حجاجنا الذين يغادرون ديارهم إلى مكة المكرمة قبل أسبوع أو
أسبوعين,فإنهم كما قلنا يحرمون بالعمرة,ويؤدونها,ثم يتحللون من إحرامهم تحللاً كاملاً,فإذا كان يوم
التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرموا للحج,وهذا يسمى التمتع لأنه أتى بالعمرة والحج في
أشهر الحج.
والحجاج المتمتعين والقارنين والمفردين,يشتركون في أعمال من أعمال الحج ومناسكه,وينفرد
بعضهم في بعض المناسك والأعمال.
أما الأعمال والمناسك التي يشترك فيها المتمتع والقارن والمفرد فهي :
أولاً : الإحرام من الميقات.
ثانياً : الطواف بالبيت.
ثالثاً : السعي بين الصفا والمروة.
رابعاً : الوقوف بعرفة إلى الغروب.
خامساً : المبيت بمزدلفة إلى الصبح.
سادساً : رمي جمرة العقبة.
سابعاً : الحلق أو التقصير.
ثامناً : المبيت بمنى أيام التشريق.
تاسعاً : رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال في أيامها.
عاشراً : طواف الوداع,وهو آخر العهد بمكة والبيت الحرام.
ونلاحظ أن الحاج المتمتع والقارن والمفرد,كلهم يشترك في أداء مناسك الحج وشعائره.
لكن ما ينفرد به بعضهم من غيره,فهو :
أولاً : القارن ينفرد بالهدي عن المفرد,لأنه واجب في حقه,أما المفرد,فهو في حقه تطوع إن شاء
فعله وأجر عليه,وان شاء تركه ولا إثم عليه.
ثانياً : طواف المفرد والقارن أول قدومهما إلى المسجد الحرام هو طواف القدوم,وهو في حقهما
سنة,أما المتمتع فهذا الطواف في حقه فرض لأنه طواف العمرة.
ثالثاً : السعي بين الصفا والمروة للمفرد والقارن هو سعي الحج,وكذلك ما تبقى من نسك وأعمال,هي
من مناسك الحج وأعماله,وأما المتمتع فسعيه الأول هو سعي العمرة,وهو ركن من أركانها.
رابعاً : المتمتع بالحج يتحلل بعد أداء العمرة تحللاً كاملاً إلى يوم التروية حيث يحرم للحج,أما المفرد
والقارن فلا يتحللان من إحرامها حتى يوم النحر,بعد الحلق والرمي أو الرمي والنحر وهذا التحلل هو
التحلل الأصغر وهو لهما وللمتمتع أيضا.
خامساً : المفرد والقارن عليهما سعي واحد,يكفيهما عن الحج والعمرة,لقول النبي صلى الله عليه
وسلم لعائشة (طوافك بالبيت وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك) وأما المتمتع فللعلماء قولان.
القول الأول : إن عليه سعيان,السعي الثاني وقته يوم النحر.
القول الثاني : إن عليه سعي واحد,وهو سعي العمرة الذي فعله عند قدومه إلى المسجد الحرام.
والذي أراه,وتخفيفاً عن الناس,أن المتمتع يكفيه سعياً واحداً,لحديث جابر رضي الله عنه (ولم
يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً) والأخذ
بهذا القول أخف على الناس, وأيسر لهم.
والله سبحانه أدرى واعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق